أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : جزاء من يمر من أمام المصلي
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
جزاء من يمر من أمام المصلي
معلومات عن الفتوى: جزاء من يمر من أمام المصلي
رقم الفتوى :
7006
عنوان الفتوى :
جزاء من يمر من أمام المصلي
القسم التابعة له
:
موضوعات متفرقة
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
ما جزاء من يمر من أمام المصلي إذا تعمد ذلك أو لم يتعمد ومنهم الذين يقطعون الصلاة إذا مروا بين يدي المصلي؟
نص الجواب
الحمد لله
المرور بين يدي المصلي حرام شديد التحريم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يدي المصلي" [انظر "صحيح الإمام البخاري" (1/129) من حديث أبي الجهم، وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما.] أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن يمنع المار بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين [انظر "صحيح الإمام البخاري" (1/129) من حديث أبي الجهم، وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما.]، وسترة الإمام سترة لمن خلفه فلا يضر المرور من أمامهم لا سيما للحاجة، وإذا كان أمام المصلي سترة ومر من ورائها فإن هذا لا يضر، وكذلك إذا كان المرور اضطراريًّا كما في المسجد الحرام وأماكن الزحمة التي لا يمكن للمصلين تدارك المرور بين يدي المصلي فهذا لا حرج فيه للمشقة والضرورة.
وأما بالنسبة لمن يقطع مروره الصلاة فالعلماء اختلفوا في ذلك، والصحيح من أقوالهم أنها تبطل بمرور الكلب والحمار والمرأة، والله أعلم.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: